مدّدت مديرية الأحوال المدنية في سوريا فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 15 يوماً إضافية في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم.
وقال مدير الأحوال المدنية في سوريا عبد الله عبد الله، في تصريح لوكالة “سانا”، اليوم الخميس، إن القرار يهدف إلى استكمال استلام وتنظيم الملفات وفق الأصول القانونية، مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدّم، وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة.
متى بدأ قبول طلبات التجنيس؟
وفي الرابع من نيسان الفائت افتتحت مديرية الشؤون المدنية في محافظة الحسكة اليوم الإثنين، عدداً من مراكز استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للكرد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، القاضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين في البلاد، بمن فيهم مكتومو القيد.
وجاء في المادة الرابعة من المرسوم أنه “يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات”.
ما هو المرسوم الرئاسي رقم 13؟
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
ونصّ المرسوم على ما يلي:
المادة 1: يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسيّاً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
المادة 2: تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
المادة 3: تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظةً من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
المادة 4: يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كلها التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
المادة 5: يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدًا وطنيًّا يعبر عن الربيع والتآخي.
المادة 6: تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
ويمنح هذا المرسوم ـبحسب مراقبين- الكرد السوريين حق المواطنة الكاملة، ويعالج الخلل الناتج عن تطبيق مرسوم التجنيس السابق، كما ينهي حالة الغبن السياسي، ويضمن حقوقهم كمواطنين على جميع المستويات.
شارك هذا المقال
